علي أصغر مرواريد
486
الينابيع الفقهية
بالأم ، أما لو لم يكن دخل بواحدة بطل عقد الأم دون البنت ولا اختيار ، وقال الشيخ : له التخيير ، والأول أشبه ، ولو أسلم عن أمة وبنتها فإن كان وطأهما حرمتا وإن كان وطئ إحديهما حرمت الأخرى ، وإن لم يكن وطئ واحدة تخير ، ولو أسلم عن أختين تخير أيتهما شاء ولو كان وطأهما ، وكذا لو كان عنده امرأة وعمتها أو خالتها ، ولم تجز العمة ولا الخالة الجمع ، أما لو رضيتا صح الجمع وكذا لو أسلم عن حرة وأمة . الثانية : إذا أسلم المشرك وعنده حرة وثلاث إماء بالعقد فأسلمن معه تخير مع الحرة أمتين إذا رضيت الحرة ، ولو أسلم الحر وعنده أربع إماء بالعقد تخير أمتين ، ولو كن حرائر ثبت عقده عليهن وكذا لو أسلمن قبل انقضاء العدة ، ولو كن أكثر من أربع فأسلم بعضهن كان بالخيار بين اختيارهن وبين التربص ، فإن لحقن به أو بعضهن ولم يزدن عن أربع ثبت عقده عليهن وإن زدن عن أربع تخير أربعا ، ولو اختار من سبق إسلامهن لم يكن له خيار في الباقيات ولو لحقن به قيل العدة . الثالثة : لو أسلم العبد وعنده أربع حرائر وثنيات فأسلمت معه اثنتان ثم أعتق ولحق به من بقي لم يزد على اختيار اثنتين لأنه كمال العدد المحلل له ، ولو أسلمن كلهن ثم أعتق ثم أسلم أو أسلمن بعد عتقه وإسلامه في العدة ثبت نكاحه عليهن لاتصافه بالحرية المبيحة للأربع وفي الفرق إشكال . الرابعة : اختلاف الدين فسخ لإطلاق ، فإن كان من المرأة قبل الدخول سقط به المهر وإن كان من الرجل فنصفه على قول مشهور ، وإن كان بعد الدخول فقد استقر ولم يسقط بالعارض ، ولو كان المهر فاسدا وجب به مهر المثل مع الدخول وقبله نصفه إن كان الفسخ من الرجل ، ولو لم يسم مهرا والحال هذه كان لها المتعة كالمطلقة وفيه تردد ، ولو دخل الذمي وأسلم وكان المهر خمرا ولم تقبضه قيل : سقط ، وقيل : يجب مهر المثل ، وقيل : يلزمه قيمته عند مستحليه ، وهو الأصح . الخامسة : إذا ارتد المسلم بعد الدخول حرم عليه وطء زوجته المسلمة ووقف نكاحها على انقضاء العدة ، فلو وطأها بالشبهة وبقي على كفره إلى انقضاء العدة ، قال الشيخ : عليه